أحكام عامة وإنتقالية

الفصل السابع

أحكام عامة وإنتقالية

 

المادة46:

  تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية والقانونية ويحق لها تملّك العقارات اللازمة لإدارة أعمالها   وإستثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة بغية تغذية صناديقها على أن تتخذ القرارات بهذا الشأن بأكثرية   الثلثين من أعضاء المجلس. 

 

المادة47:

  تخضع النقابة لإشراف وزير الصحة العامة. 

 

 المادة 48:

 يلغى القانون الصادر بتاريخ 31  كانون الاول 1946  المعدّل بالقانون الرقم 217/93  تاريخ  28/4/1993  بجميع مفاعيله، كما تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون أو غير المؤتلفة   مع مضمونه. 

 

المادة49:

 يخضع مجلسا النقابة الحاليين في بيروت وطرابلس لأحكام هذا القانون وتنتهي مدة أعضائهما  والنقيبين عند إنتهاء ولايتهم.

 

 المادة 50:

  يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.