الفصل السادس
في منح مساعدات مالية للأطباء أو لعائلاتهم
المادة 45:
يضع مجلس النقابة نظام وآلية عمل صندوق تأمين وإعانة، وتقرّه الجمعية العمومية. وتتكون موارده من:
1 - الإعانات التي يقدمها أعضاء النقابة.
2 - الهبات التي يُقبل بها وفقاً للقانون.
3 - نسبة معينة من الرسم السنوي النقابي تحدد بقرار من مجلس النقابة.
4 - رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة (250 ل. ل.) مئتان وخمسون ليرة لبنانية يلصق على كل وصفة طبية و (500 ل. ل.) خمسماية ليرة لبنانية على كل تقرير طبي رسمي.
5 - رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة 2000 ل.ل. (الفي ليرة لبنانية) يلصق على كل فاتورة إستشفائية.