في منح مساعدات مالية للأطباء أو لعائلاتهم

الفصل السادس

في منح مساعدات مالية للأطباء  أو لعائلاتهم

 

المادة 45:

يضع مجلس النقابة نظام وآلية عمل صندوق تأمين وإعانة، وتقرّه الجمعية العمومية. وتتكون  موارده من:

1 - الإعانات التي يقدمها أعضاء النقابة.

2 - الهبات التي يُقبل بها وفقاً للقانون.

3 - نسبة معينة من الرسم السنوي النقابي تحدد بقرار من مجلس النقابة.

4 - رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة (250 ل. ل.) مئتان وخمسون ليرة لبنانية يلصق على كل وصفة طبية و (500 ل. ل.) خمسماية ليرة لبنانية على كل تقرير طبي رسمي. 

 5 - رسم طابع يصدره مجلس النقابة بقيمة 2000 ل.ل. (الفي ليرة لبنانية) يلصق على كل فاتورة إستشفائية.