في الحصانة المهنية

الفصل الخامس

في الحصانة المهنية

 

 المادة 44 :

  عند ملاحقة الطبيب جزائياً، للنقابة أن تبدي رأيها العلمي خلال خمسة عشر يوماً حول ما إذا كان   الجرم المدعى به ناشئاً عن ممارسة المهنة، وفي هذه الحالة يجري إستجواب الطبيب الملاحق بحضور  نقيب الأطباء أو من ينتدبه لهذه الغاية.

   لا يجوز التوقيف الإحتياطي للطبيب الملاحق بجرم ناشىء عن ممارسة المهنة قبل أن تبدي  النقابة رأيها ضمن المهلة المذكورة أعلاه.