في التأديب

الفصل الرابع

في التأديب

 

 المادة 37: 

اذا خالف أي عضو من أعضاء النقابة لبنانياً كان أم غير لبناني واجبات مهنته أوعّرض كرامته لما  يمس شرفه أو استقامته أو كفاءته تطبق بحقه إحدى العقوبات الآتية:

1 - التنبيه.

 2 - اللوم.

3 - التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.

 4 - المنع من ممارسة المهنة نهائياً.

 

 إن الطبيب الذي يُعاقَب بالتوقيف المؤقت يُمنع من مزاولة المهنة طيلة المدة المعاقب بها.

 

المادة 38:

 يتألف المجلس التأديبي من النقيب أو من نائبه رئيساً ومن عضوين من مجلس النقابة وعضوين   تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكونا إما من الأساتذة الجامعيين  أومن الذين شغلوا مركز نقيب أو عضو سابق للمجلس، ويكون قد مضى على قيدهما  في جدول النقابة  عشر سنوات على الأقل.

 للمجلس التأديبي عند الاقتضاء الإستعانة بالمستشار القانوني للنقابة.

 

 

 

 

المادة 39:

 تحال المخالفات المسلكية إلى المجلس التأديبي.

 1 - بناءً على شكوى مقدمة من وزارة الصحة العامة أو من أحد المتضررين طبيباً كان أو غير   طبيب. 

 2 - بناء على طلب النقيب.

 3 - بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض أمره عفواً لتقدير المجلس التأديبي.

 

المادة 40:

 يتبع المجلس التأديبي أصول محاكمة عادية سرية، وللمجلس أن يلجأ إلى جميع طرق الإثبات وعليه  أن يدعو الطبيب المحال فيستمع إليه. على الطبيب أن يلبّي الطلب وأن يجيب على الأسئلة التي توجه إليه   وأن يعطي الإيضاحات التي تطلب منه وله أن يستعين بمحام واحد للدفاع عنه. 

  يتخذ المجلس التأديبي قراراته بأكثرية أعضائه.

 

المادة41:

على المجلس التأديبي ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى، واذا خالف ذلك يحق   لكل من النقيب والنيابة العامة أن ينقل القضية إلى محكمة الإستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة . 

 

المادة42:

تقبل القرارات التأديبية الاعتراض والإستئناف.

  مدة الاعتراض والإستئناف خمسة عشر يوماً تبتدىء من تاريخ التبليغ.

ﯿﺠري اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺒﻛﺘﺎب ﻤﻀﻤون ﻤﻊ إﺸﻌﺎر ﺒﺎﻟوﺼول . ﯿﻘدم إﺴﺘﺤﻀﺎر اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف إﻟﻰ ﻤﺤﻛﻤﺔ الإستئناف في بيروت.

 

 المادة 43: 

قرارات المجلس التأديبي ومحكمة الإستئناف سرية. اما اذا حكم على الطبيب بجريمة تمس شرف الطبابة وكرامتها، او إذا حكم عليه مرتين في  السنة بعقوبة اشد من التنبيه فلمجلس النقابة ان يقرر بأكثرية ثلثي اعضائه نشر القرار في دار النقابة لمدة شهر واحد .