في اللجان

الفصل الثالث

في اللجان

 المادة 27:

اللجنة العلمية:

  تتألف اللجنة العلمية من تسعة أعضاء في بيروت وخمسة في طرابلس ينتخبهم مجلس النقابة لمدة   سنة قابلة للتجديد في أول جلسة يعقدها ويكون ثلاثة منهم من أعضاء مجلس النقابة وستة من خارج   المجلس من الأساتذة الجامعيين أو من الذين مارسوا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل في نقابة بيروت،  واثنان منهم من أعضاء مجلس النقابة وثلاثة من خارج المجلس من الأساتذة الجامعيين أو من الذين مارسوا  المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل في نقابة طرابلس.

 تنتخب هذه اللجنة من أعضائها في أول اجتماع لها رئيساً من أعضاء مجلس النقابة وأميناً للسر.

 وتتولى اللجنة:

  - ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت دورﯿﺔ ﻤرة ﻛل ﺸﻬرﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﺸؤون اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.

 -  تنظيم إجتماعات، ومؤتمرات طبية عمومية تلقى فيها المحاضرات، وتعطى الإرشادات الصحية،   ويكون حضور هذه الإجتماعات العلمية مجانياً ما لم تحدد الجمعية العمومية رسوم اشتراك لمصلحة   صندوق التقاعد أو لأمور تعليمية وتنظيمية أخرى.

  - اﻻﺸراف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟطﺒﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻀﻤن ﻨطﺎق اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ورﻓﻊ ﺘﻘﺎرﯿر إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص، واﻻﺸراف ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺘﻤرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظّﻤﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت.

  - تنشيط البحث العلمي ومساعدة الباحثين بالاتفاق مع مجلس النقابة.

 -  نشر المعلومات والارشادات الصحية باسم نقابة أطباء لبنان وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة   العامة. 

 - إنشاء مكتبة للنقابة تؤمّن لها ما تحتاج إليه من الكتب والمجلات والجرائد الطبية والعلمية.

 - إصدار مجلة علمية باسم مجلة النقابة الطبية تشرف على إدارتها وتحريرها من خلال مجلس ادارة يعيّن من قبل مجلس النقابة.

 -  الاشراف على التأهيل الطبي المستمر وذلك بالتعاون مع الكليات الطبية وكل من وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم العالي.

 

 المادة 28:

 اللجنة المالية:

 تتألف اللجنة المالية  من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول جلسة  يعقدها بعد انتخابه، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.

 وتتولى اللجنة:

  • 1-تنظيم مالية النقابة.

 2 -  الاشراف على جميع الواردات والنفقات. 

 

 

 

 

المادة 29 :

اللجنة الإدارية:

 تتألف اللجنة الإدارية من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أول جلسة يعقدها بعد إنتخاب هيئة مكتبه. يكون الرئيس من أعضاء المجلس والعضوان الآخران من  أعضاء سابقين من خارج للمجلس .

 وتتولى اللجنة:

1 - درس طلبات انتساب و.اعادة انتساب الأطباء.

2 - اقتراح شطب الأطباء من جدول النقابة لعدم دفع الرسم وفقاً للأصول أو بسبب نقل عياداتهم  دون إعلام النقابة بذلك.

3 - مراقبة العيادات الطبية والتجهي ا زت فيها وفقاً للمعايير النموذجية التي تضعها اللجنة ويوافق  عليها مجلس النقابة ووزارة الصحة العامة.

  

 

 المادة 30:

لجنة التعرفات الطبية:

  تتألف لجنة التعرفات الطبية من سبعة أعضاء يعينهم مجلس النقابة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه ويكون رئيسها من أعضاء المجلس وستة أعضاء من خارجه من إختصاصات مختلفة.

 

  وتتولى اللجنة: 

  إنتخاب أمين للسر من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده بعد إنتخابها. 

  عقد إجتماعات دورية مرة كل شهرين على الأقل.

  تحديد الحد الأدنى للتعرفات وجدول الأعمال الطبية بالإتفاق مع وزارة الصحة العامة.

 

 المادة 31:

لجنة التحقيقات المهنية:

 تتألف لجنة التحقيقات المهنية من رئيس وعضوين ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً بعد انتخاب هيئة مكتبه. تتولى اللجنة درس الأمور والنزاعات الناشئة بين الأطباء أو بينهم وبين مرضاهم والمحالة اليها من النقيب أو من المجلس. وعليها أن تجري التحقيقات اللازمة عند الإقتضاء وأن ترفع تقريرها إلى مجلس النقابة، ولها أن تستعين عند الحاجة وعلى سبيل الخبرة، بالأطباء والأساتذة الجامعيين وبالمستشار القانوني للنقابة.

 

 المادة 32:

 لجنة الشؤون البيئية والصحة العامة:

  تتألف لجنة الشؤون البيئية والصحة العامة من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة سنوياً بعد إنتخاب هيئة مكتبه على أن يكون رئيس اللجنة من أعضاء المجلس.

 

 

وتتولى اللجنة:

   السعي لتنشيط الأبحاث الطبية والتربية البيئية ومساعدة الباحثين وإعداد الدراسات وإعطاء  الإرشادات الصحية في كل هذه الأمور.

   إبداء الرأي في رسم السياسة البيئية نظراً  لإرتباط البيئة بالصحة العامة وذلك تحت إشراف كل  من وزارتي البيئة والصحة العامة.

  مساعدة المؤسسات المعنية بموضوع البيئة لمجابهة تلوّث الهواء والماء والتربة والغذاء.

 

 المادة 33:

اللجنة الإعلامية:

 تتألف اللجنة الإعلامية من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس  النقابة سنوياً بعد إنتخاب هيئة مكتبه  على أن يكون رئيس اللجنة من بين أعضاء المجلس.

 وتتولى اللجنة:

  الإشراف على النشاطات والمناسبات الاجتماعية النقابية.

  التنسيق مع وسائل الإعلام كافة بشأن المواضيع المتصلة بمهنة الطبابة.

  إصدار مجلة نقابية غير علمية تعنى بشؤون النقابة وأعضائها.

 

المادة 34: 

ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺨﻼﻗﯿﺎت اﻟطﺒﯿﺔ: ( Bioéthique ) 

  تتألف لجنة الأخلاقيات الطبية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة سنوياً بعد انتخاب هيئة   مكتبه على أن  يكون رئيس اللجنة من بين أعضاء المجلس.

 وتتولى اللجنة:

  إبداء  الراي بكافة الأحكام المتعلقة بالآداب الطبية لا سيما ما يتعلق منها بعلم الأخلاقيات وبالتالي  إعداد الدراسات بهذا الخصوص.

 

المادة35:

 لجنة التثقيف الطبي المستمر:

ﺘﺘﺄﻟف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺜﻘﯿف اﻟطﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻤن إﺜﻨﻲ ﻋﺸر ﻋﻀواً. ﯿﻨﺘﺨب ﻤﺠﻠس اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﯿروت ﻋﺸرة أﻋﻀﺎء ﻤﻨﻬم ﻟﻤدة ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﯿد ﻓﻲ أول ﺠﺎﻟﺴﺔ ﯿﻌﻘدﻫﺎ ﺒﻌد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯿﺔ اﻟﺴﻨوﯿﺔ. ﯿﻛون ﻫؤﻻء اﻷﻋﻀﺎء ﻤن اﻷﺴﺎﺘذة اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﯿن ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺎت اﻟطب ﻟﻤدة ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﯿﻛون ﺤﻛﻤﺎً رﺌﯿس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻤن ﻨﻘﺎﺒﺘﻲ ﺒﯿروت وطرابلس ﻋﻀواً ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ. ﺘﻨﺘﺨب ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻓﻲ أول إﺠﺘﻤﺎع ﻟﻬﺎ، رﺌﯿﺴﺎً وأﻤﯿﻨﺎً ﻟﻠﺴر وﺘﺘوﻟﻰ:

 - وضع برنامج متكامل للتثقيف الطبي المستمر بالتشاور مع اللجنة العلمية وبموافقة مجلس النقابة.

 - تقييم المواضيع العلمية التي تطرح في المؤتمرات والمحاضرات الطبية والعلمية.

- إﻋطﺎء ﻨﻘﺎط اﻹﻋﺘﻤﺎد لمستحقيها من الأطباء المشاركين والحاضرين في المحاضرات والمؤتمرات الطبية والعلمية.

 -  إصدار شهادات الجدارة على أن تكون هذه الأخيرة موقعة من النقيب ومن رئيس لجنة التثقيف الطبي المستمر بعد مصادقة مجلس النقابة على الإصدار.

 

إن اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻟﻠﺘﺜﻘﯿف اﻟطﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤر ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻤراﺠﻌﺔ واﻟﺘﻌدﯿل ﺴﻨوﯿﺎً أو ﻋﻨد اﻹﻗﺘﻀﺎء، وﻫو ﯿﺤدد اﻷﺴس اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿم اﻟﻤواﻀﯿﻊ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻋطﺎء ﻨﻘﺎط اﻹﻋﺘﻤﺎد points)  (Credit وإصدار شهادات الجدارة.

 المادة 36:

على كل اللجان المنصوص عليها أعلاه أن ترفع تقارير دورية بكافة المواضيع التي تدخل في  نطاق اختصاصها إلى مجلس النقابة لإجراء المقتضى.