في تنظيم نقابة الأطباء

الفصل الثاني

في تنظيم نقابة الأطباء

 المادة 6:

تتألف النقابة من جميع الأطباء المقيّدة أسماؤهم في جدولها ويكوّن مجموعهم الجمعية العمومية. 

 -  يمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العمومية على الصورة المبينة في هذا القانون وذلك   برئاسة نقيب الأطباء.

 

 المادة 7:   

تلتئم الجمعية العمومية العادية السنوية للنقابة في النصف الأول من شهر أيار، ويمكن أن تدعى   الجمعية العمومية غير العادية إما بناءً على عريضة يقدمها لمجلس النقابة خمس الأطباء المقيّدين، و.اما  بناءً على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين.

 

 المادة 8:

لا يحق الإشتراك بالجمعية العمومية إلا للأطباء  المقيدين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي،   كما أنه لا يحق إلا لهؤلاء أن ينتخبوا أو ينتخبوا. ان الطبيب الذي يتأخر عن دفع الرسم سنتين متواليتين   بدون عذر مشروع يشطب إسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجدداً إلا   بعد أن يدفع الرسوم المتأخرة وفقاً للرسم الأخير المعتمد من قبل النقابة. كما لا يستفيد من تقديمات النقابة   إلا الطبيب الذي يكون قد سدد الرسوم السنوية. 

 

 المادة 9: 

الجمعية العمومية يرأسها النقيب، وينوب عنه في حال غيابه أو تعذّر حضوره نائب النقيب وإلاّ فأمين سر المجلس وإلاّ فأكبر أعضائه سناً. 

 

المادة 10: 

لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية قانونياً إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المسددين رسومهم كاملةً، واذا لم يتوفر هذا النصاب تكرر دعوة الأعضاء ثانية ويعتبر الإنعقاد قانونياً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

 المادة 11:

تختص الجمعية  العمومية بالأمور الآتية: 

 1 - إنتخاب مجلس النقابة والنقيب.

2 - المصادقة على المقررات السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

 3 - تحديد الرسم السنوي ورسم الإنتساب المفروضين على الأطباء اللبنانيين، وتحديد الرسم السنوي ورسم الإنتساب المفروضين على الأطباء غير اللبنانيين.

 4 - التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها، والموافقة على تحويل ما تراه مناسباً من أموال صندوق النقابة الادارية الفائضة لصالح صناديق التقاعد والتعاضد الصحية والاعانات للأطباء.

 5 -تفويض مجلس النقابة مهاماً محددة بصلاحيات إستثنائية ولمدة معينة، وعلى المجلس اتخاذ قراراته في شأن تلك المهام بأكثرية ثلثي أعضائه لتصبح نافذة. 

 أما الجمعية العمومية غير العادية فتبحث بالامور التي لها علاقة بالمهنة والمبينّة في جدول الأعمال المحددة في الدعوة أو في قرار المجلس.

 

 المادة 12: 

المصححة بموجب المادة الوحيدة من القانون رقم 321/2001 تاريخ 20/4/2001:

  يتألف مجلس النقابة في بيروت من ستة عشر عضواً وفي طرابلس من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية في كل من النقابتين في إجتماعها السنوي العام وتنتخب نقيباً من بينهم في الجلسة نفسها.

  تنتهي في بيروت مدة أربعة أعضاء في كل سنة، وثمانية أعضاء بما فيهم النقيب في السنة التي  تنتهي فيها ولاية هذا الأخير، وتنتهي في طرابلس مدة ثلاثة أعضاء في كل سنة، وأربعة أعضاء بمن فيهم النقيب في السنة التي تنتهي فيها ولاية هذا الأخير.

  إذا كان النقيب المنتخب من بين أعضاء مجلس النقابة الذين لم تنته بعد ولايتهم، يستمر هذا النقيب في منصبه لثلاث سنوات ويصار إلى إنتخاب ثلاثة أعضاء جدد لمجلس النقابة في بيروت، وإثنين في طرابلس، وذلك في الدورة التي تنتهي فيها مدة عضوية النقيب المنتخب كعضو قبل إنتخابه  نقيباً.

 

 المادة 13: 

ينتخب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بطريقة الإقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة لإعادة   الإنتخاب مجدداً للأعضاء فقط ، ولمرة واحدة. وفي حال تساوي الأصوات يفوز الأكبر سناً. ويشترط  في المرشح لمركز نقيب أو عضو أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات.

 

المادة 14:

 يحق لكل لبناني مسجّل في النقابة ومارس المهنة على الأراضي اللبنانية مدة خمس سنوات على   الأقل، أن ينتخب لعضوية مجلس نقابة الأطباء ويحق للطبيب اللبناني الذي مارس المهنة مدة عشر سنوات  على الأقل، أن ينتخب نقيباً.

 

المادة 15:

 ولاية النقيب ثلاث سنوات، ولا يجوز تجديد انتخابه إلا بعد مرور ثلاث سنوات على إنتهاء ولايته، وفي حال تعدد المرشحين وتساوي الأصوات يفوز المرشح الأكبر سناً.

 

 المادة 16:

 في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة بعد الإنتخابات العامة ينتخب المجلس من أعضائه نائباً للنقيب  وأميناً للسر العام وخازناً لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

 

 المادة 17:

 يُعدّ مفصولاً عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجة القطعية ويستثنى  من ذلك عقوبتا التنبيه واللوم.

 

 

 المادة 18:

يعد مستقيلاً من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن إجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعد إخطاره خطياً.

 

 المادة 19: 

إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء المدة، يملأ المركز الشاغر المرشح الذي حاز في  الإنتخابات السابقة العدد الاكبر من الأصوات، أما اذا شغر أربعة مراكز في بيروت، وثلاثة مراكز في   طرابلس أو ما يزيد قبل أول تشرين الأول فتدعى الجمعية العمومية لملء المراكز الشاغرة. 

 

 المادة 20:

  يعتبر مجلس النقابة منحلاً إذا ا زد عدد المراكز الشاغرة على ثلثي أعضائه ويصار إلى إنتخابات جديدة خلال مهلة أقصاها شهران، ويبقى النقيب في مركزه حتى إنتهاء ولايته. 

  إذا شغر مركز النقيب ايضاً كان لوزير الصحة العامة أن يعيّن لجنة مؤقتة تدير أعمال النقابة حتى موعد إجراء الإنتخابات. 

 

 المادة 21: 

يختص مجلس النقابة بالأمور الآتية: 

 1 - وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة العامة.

  2-  تنفيذ مقررات الهيئة العامة.

 3 - إدارة الحسابات واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على الاطباء. 

 4 - الإتصال بالسلطات أو بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.

 5 - التدخل بين الاطباء لحل المنازعات الناجمة عن مزاولة المهنة، وبينهم وبين المرضى لحسم   الخلافات الناشئة عن بدل الاتعاب إذا اتفق الفريقان على تحكيم مجلس النقابة. 

 6 - القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العمومية. 

 

 المادة 22:

 يرأس النقيب إجتماعات مجلس النقابة والجمعيات العمومية ويم ثّل نقابة الاطباء ويدافع عن حقوقها  وهو مكلف بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله الحق بأن يقاضي بأسم نقابة الاطباء وفقاً للاصول المرعية.

 

 المادة 23:  

نائب النقيب يقوم مقام النقيب عند غيابه ويمارس جميع صلاحيات النقيب أثناء قيامه بهذه المهمة.

  إذا شغر مركز النقيب يقوم نائب النقيب مقامه حتى إنتخاب نقيب جديد من قبل الجمعية العمومية   التي يجب أن تنعقد لهذه الغاية في مهلة أقصاها موعد إنعقاد الجمعية العمومية. 

  تحدد وظائف أمين السر والخازن في النظام الداخلي. 

المادة 24: 

لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية إلا إذا حضرها تسعة أعضاء عل.الأقل في بيروت وستة   أعضاء في طرابلس، وبشرط أن يعقد الاجتماع في الوقت المحدد بقرار من المجلس أو بدعوة خاصة  يوجهها النقيب إلى الأعضاء.

 

 المادة 25:

يتخذ مجلس النقابة قراراته بأكثرية الأصوات و.اذا تعادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجّح.

 

المادة 26:

لكل صاحب مصلحة أو للنيابة العامة الإستئنافية أن تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة   خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. 

 -  يُرفع الإستئناف إلى محكمة الإستئناف المؤلفة بكاملها من قضاة عدليين وعلى هذه المحكمة أن تفصل به في جلسة سرية بعد أن تضيف إلى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور. 

 -  قرارات محكمة الإستئناف هذه غير قابلة أي طريق من طرق المراجعة.