القانون المتعلق بانشاء نقابتين للأطباء في لبنان

الجمهورية اللبنانية

 مجلس النواب

 قانون رقم 313/2001 تاريخ 3/4/2001

 ج. ر. رقم 19/2001 تاريخ 19/4/2001

 صححت المادة 12 منه بموجب القانون رقم 321

 تاريخ 20/4/2001 (ج.ر. رقم 20/2001(

قانون

تعديل القانون المتعلق بانشاء نقابتين للأطباء  في لبنان

 

مادة وحيدة: - صدق  إقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء  في لبنان كما   عدّلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

 

 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمهورية اللبنانية

 مجلس النواب

 قانون رقم 313/2001 تاريخ 3/4/2001

 ج. ر. رقم 19/2001 تاريخ 19/4/2001

 صححت المادة 12 منه بموجب القانون رقم 321

 تاريخ 20/4/2001 (ج.ر. رقم 20/2001(

قانون

تعديل القانون المتعلق بانشاء نقابتين للأطباء  في لبنان

الفصل الأول

نصوص تمهيدية

المادة 1:

للأطباء  في لبنان نقابتان إحداهما في بيروت والثانية في طرابلس.

 يسجّل في نقابة طرابلس الأطباء المتخذون عيادات لهم في محافظة لبنان الشمالي، ويسجّل في نقابة  بيروت الأطباء المتخذون عيادات لهم في بقية الأراضي اللبنانية.

 

  المادة 2 :

إن مهمة نقابتي أطباء لبنان هي مهمة طبية، صحية علمية، إدارية، إرشادية تستهدف: 

 1 -  جمع كلمة الاطباء والدفاع عن حقوقهم والمحافظة على مصالحهم المعنوية والمادية المشروعة   ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابة وكرامتها. 

2 - تأديب الاطباء الخارجين على قوانينها وعلى الآداب الطبية.

 3 - إبداء الراي وتقديم المقترحات الضرورية بمشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الطبابة   وبالاتفاقات الصحية. 

 4 -  إبداء الراي في ارسال البعثات الطبية وفي حضور المؤتمرات الصحية الدولية.

 5 - التنسيق مع المؤسسات الحكومية،ولا سيما مع وزارتي الصحة العامة والبيئة لاتخاذ المقررات   التي تراها النقابة مفيدة في المسائل العائدة للصحة العامة، وفي رسم السياسة الصحية الوطنية. 

 6 - ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟد راﺴﯿﺔ اﻟطﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺎت وﻤﻌﺎﻫد اﻟطب ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، واﻟﺴﻬر ﻋﻠﻰ الأﻫﻠﯿﺔ اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﻟﻸطﺒﺎء.

 7 - المساهمة إلى جانب المؤسسات المحلية والدولية في الدفاع عن حقوق الانسان في الشأن الصحي.

 8 -  التنسيق مع وزارتي الصحة العامة والاعلام بكل ما يتعلق بالإعلام الطبي والبرامج الطبية من أي نوع كانت.

 9 - إبداء الراي في تنظيم المهن المساعدة في حقل الطب. 

 10- وضع دليل للتعرفة وللبدل.

 11 - السعي لحل المنازعات التي قد تقع بين الاطباء أو بينهم وبين مرضاهم. 

12 - معاونة المحتاجين والعّجز من الاطباء أومن عائلاتهم، و.انشاء صندوق تقاعدي لضمان   الشيخوخة والعجز. 

13 - وضع صيغة تأمين صحي ذاتي للجسم الطبي، و.انشاء صندوق تعاضدي لهذه الغاية. 

  المادة 3 :

لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطبابة على الأراضي اللبنانية إلا إذا سجّل اسمه في جدول  إحدى النقابتين وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية.

 

 المادة 4:

 على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة أن يكون مقيما في لبنان وحائزاً جميع المؤهلات المطلوبة   لتعاطي مهنة الطب بموجب القوانين النافذة. يتحتم على الطالب أن يذكر في طلبه الاسم، واللقب، والجنسية، والسن وإسم الجامعة التي تخّرج منها وتاريخ نيله الشهادة ورقمها وألقابه العلمية، ومحل اقامته ومحل مزاولة مهنته، وصورة عن مأذونية وزارة الصحة. وعليه أن يبرز مع الطلب الوثائق الثبوتية الأصلية التي تطلبها النقابة وأن يدفع الرسوم المتوجبة.

 

 المادة 5:

ينظر مجلس النقابة في الطلب في خلال شهرين من تاريخ تقديمه.